شرح
واستدلّ للقول بالطهارة بالأصل ، و ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : وعموم .قوله عليه السّلام : « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 285 الحديث 832 ، وسائل الشيعة : 3 / 467 الحديث 4195 .، وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكَّه وهو في الصلاة ؟ قال : « لا بأس به » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 164 الحديث 775 ، وسائل الشيعة : 7 / 284 الحديث 9353 مع اختلاف يسير .حيث حكم بعدم البأس من دون استفصال .
وحسنة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 58 الحديث 9 ، تهذيب الأحكام : 1 / 266 الحديث 779 ، وسائل الشيعة : 3 / 412 الحديث 4015 ..
والجواب عن الأصل والعموم ، الخروج والتخصيص بما دلّ على النجاسة ، وقد عرفت .
مع أنّ الأصل لا يجري في العبادات التوقيفيّة ، بل الأصل وجوب الاجتناب ، كما ستعرف .
وعن الصحيحة بأنّ قول السائل : « أو غيره » ، بعد قوله : « خرء الطير » ، يمنع عن التقريب ، ويفسد استدلالك بترك الاستفصال ، إذ لا شكّ في أنّ غير الخرء ربّما يكون نجسا ، وهو عليه السّلام لم يستفصل في غير الخرء ، كما لم يستفصل في الخرء ، فما هو جوابك فهو بعينه جواب الخصم .
مع أنّ سؤال السائل ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : الراوي .لم يكن إلَّا عن حال الحكّ في الصلاة خاصّة ، وأنّ ذكر الخرء وغيره على سبيل المثل ، لا أنّه كان يعتقد طهارة كلّ شيء الخرء وغيره مطلقا ، والمعصوم عليه السّلام أقرّه عليه ، إذ لا شكّ في فساده .