تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
ويدلّ عليه أيضا رواية الحلبي عنه عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 57 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 1 / 265 الحديث 773 ، وسائل الشيعة : 3 / 406 الحديث 3994 .، لأنّ ابن الجنيد قائل بالمنع في البول والروث جميعا من غير فرق ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 457 .، فيحمل الأمر بالغسل على الاستحباب ، لعدم القول بالفصل . ومثلها كصحيحة أبي مريم عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 57 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 265 الحديث 775 ، الاستبصار : 1 / 178 الحديث 623 ، وسائل الشيعة : 3 / 408 الحديث 4001 .، وكصحيح عبد الأعلى بن أعين عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 265 الحديث 776 ، الاستبصار : 1 / 179 الحديث 625 ، وسائل الشيعة : 3 / 409 الحديث 4006 .، إذ فيهما الأمر بغسل البول ، وأمّا الروث ، فقال : « هو أكثر من ذلك » أي : أكثر من أن يجتنب عنه ، لأدائه إلى الحرج ، كما فهمه الأصحاب . وفي « قرب الإسناد » : في الصحيح عن ابن رئاب ، عن الصادق عليه السّلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ، قال : « إن لم تقذره فصلّ فيه » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 163 الحديث 597 ، وسائل الشيعة : 3 / 410 الحديث 4009 .. فبعد ملاحظة عدم القائل بالفرق بين البول والروث ثبت المطلوب ، مع أنّ مذهب ابن الجنيد ثبت بطلانه . والقول بالفصل معدوم في الشيعة ، فما دلّ على نجاسة خصوصية البول شاذّ ، يجب ترك العمل به . وأجابوا عمّا دلّ على النجاسة بالحمل على الكراهة جمعا ، ويشهد له قويّة
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 423 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني