شرح
من بعض العامّة ، حيث قالوا بنجاستها بالنجاسة الصغرى ، كما قالوا بحرمة أكل لحومها أيضا ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 9 / 324 و 325 ، المجموع للنووي : 2 / 550 ، لاحظ ! الفقه على المذاهب الأربعة :
1 / 12 ، 2 / 2 ..
ودليله صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : عن أبوال الخيل والبغال ، فقال :
« اغسل ما أصابك منه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 265 الحديث 774 ، الاستبصار : 1 / 178 الحديث 622 ، وسائل الشيعة :
3 / 409 الحديث 4004 ..
وكصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه - ب : أبان - عنه عليه السّلام : « يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، وأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 266 الحديث 780 ، وسائل الشيعة : 3 / 409 الحديث 4002 ..
وحسنة ابن مسلم عنه عليه السّلام : عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال :
« اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلَّه ، وإن شككت فانضحه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 57 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 264 الحديث 771 ، الاستبصار : 1 / 178 الحديث 620 ، وسائل الشيعة : 3 / 407 و 408 الحديث 3998 .. إلى غير ذلك من الأخبار ، إلَّا أنّها غير صريحة .
والمشهور بين فقهائنا الكراهة ، بل كلَّهم على الطهارة ، سوى ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 457 ..
فالظاهر إجماعهم ، ولا يضرّ خروج ابن الجنيد في مثل هذه المسألة الموافقة للعامّة المخالفة للخاصّة .
ودليلهم مضافا إلى ما ذكر ، أصالة طهارة الأشياء الثابتة من الأصول ، والموثّق : « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 284 الحديث 832 ، وسائل الشيعة : 3 / 467 الحديث 4195 .، وكصحيحة زرارة المذكورة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 407 الحديث 3997 .،