شرح
الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 40 الحديث 157 ، علل الشرائع : 294 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 250 الحديث 718 ، الاستبصار : 1 / 173 الحديث 601 ، وسائل الشيعة : 3 / 398 الحديث 3970 .، ولأنّه لو كان نجسا لما اكتفى بالصبّ .
وأجاب بالطعن في سند الرواية والقول بموجبه ، وعن الثاني ، بجواز تفاوت النجاسات في الإزالة ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 460 ..
وهذان الدليلان لو لم يكونا من ابن الجنيد - كما يشير إليه صاحب « المعالم » ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 2 / 441 .- فلا وجه لإيرادهما أصلا ، لعدم الربط بالمطلوب ، ولو كانا منه ، كما هو الظاهر ، فأشدّ الاعتراض يرد عليه ، وهو عدم الربط ، فلا يرد عليه ما أورده ، لأنّ دليله الثاني صريح في اعتباره الصبّ ونفيه خصوص الغسل ، فالنجس عنده ما يتوقّف إزالته على خصوص الغسل ، لا ما يقابل الطاهر .
وستعرف عن الشيخ وسلَّار كون النجاسة بمعنى تجامع عدم وجوب الغسل مطلقا ، فلا نزاع له مع الفقهاء أصلا .
وعلى أيّ تقدير ، لم يعلم قوله بطهارة بول الرضيع ، مع أنّ السيّد ادّعى الإجماع على نجاسة بوله ( 1 )( 1 ) الناصريّات : 88 المسألة 13 ..
قوله : ( كما عليه الإسكافي ) . إلى آخره .
فإنّه نقل عنه القول بنجاسة أبوال الخيل والبغال والحمير ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 457 .، كما هو المعروف