شرح
قوله : ( مع تعمّد الجنابة ) . إلى آخره .
تقدّم الكلام فيه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 237 و 238 من هذا الكتاب ..
قوله : ( وقيل : مع زحام ) . إلى آخره .
القائل الشيخ في « المبسوط » و « النهاية » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 31 ، النهاية للشيخ الطوسي : 47 .، وابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 439 ..
والرواية ، رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام : أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال : « يتيمّم ويصلَّي معهم ويعيد إذا انصرف » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 185 الحديث 534 ، وسائل الشيعة : 3 / 344 الحديث 3821 ..
وفي « المدارك » : هي ضعيفة السند جدّا ، والأجود عدم الإعادة ، لأنّه صلَّى صلاة مأمورا بها ، إذ التقدير عدم التمكَّن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 241 .، انتهى .
وفيه تأمّل ، إذ ليس في طريقها سوى السكوني ، والشيخ صرّح في « العدة » بأنّه ثقة وبإجماع الشيعة على العمل بروايته ( 1 )( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 149 ..
مع أنّ السند إلى ابن بكير صحيح ، وهو ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 673 الرقم 705 .، وهو يروي عنه .
ومع ذلك لا وجه لما ذكره من صحّة صلاة الجمعة بالتيمّم إلى أن لا حاجة