تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
قوله : ( من صلَّى بتيمّم ) . إلى آخره . لا يخفى أنّ الأكثر يقولون بعدم الإعادة وإن بقي الوقت . حتّى أنّ الصدوق رحمه اللَّه في أماليه عدّ من دين الإماميّة : أنّ من تيمّم وصلَّى ثمّ وجد الماء وهو في وقت أو قد خرج فلا إعادة عليه ، لأنّ التيمّم أحد الطهورين ، فليتوضّأ لما يستقبل ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 515 .، انتهى . وهذا يدلّ على كون الوضوء واجبا لغيره عند الإماميّة ، كما اخترنا ، ومرّ بعض الأخبار الدالَّة على عدم إعادة المتيمّم صلاته في الوقت بوجدان الماء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 369 الحديث 3891 ، راجع ! الصفحة : 374 من هذا الكتاب .. ويدلّ عليه أيضا صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلَّى ثمّ وجد الماء ؟ فقال : « لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 197 الحديث 571 ، الاستبصار : 1 / 161 الحديث 557 ، وسائل الشيعة : 3 / 370 الحديث 3895 .. وصحيحة العيص عنه عليه السّلام : عن رجل يأتي الماء ، وهو جنب وقد صلَّى ؟ قال : « يغتسل ولا يعيد الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 197 الحديث 569 ، وسائل الشيعة : 3 / 370 الحديث 3896 .. ورواية معاوية بن ميسرة أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء [ تيمّم وصلَّى ] ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد ؟ قال : « يمضي على صلاته ، فإنّ ربّ الماء ربّ التراب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 195 الحديث 564 ، الاستبصار : 1 / 160 الحديث 554 ، وسائل الشيعة : 3 / 370 الحديث 3893 مع اختلاف يسير .. إلى غير ذلك من الأخبار .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 387 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني