شرح
ثمن يكون ، ولو كان أغلى ما يكون من الثمن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 389 الباب 26 من أبواب التيمم ..
وفي صلاة الجمعة قالوا بسقوط وجوبها بمثل احتراق القرص من الخبز ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 121 ، مسالك الأفهام : 1 / 241 ، مدارك الأحكام : 4 / 51 .، ولا شكّ في أنّ الأحوط والأولى الإعادة ، بل يشكل عدمها ، لما عرفت .
قوله : ( وقيل : مع ) . إلى آخره .
القائل الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 55 ، المبسوط : 1 / 35 .. والموثّق ، موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلَّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع ؟ قال : « يتيمّم ويصلَّي ، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 407 الحديث 1279 ، الاستبصار : 1 / 169 الحديث 587 ، وسائل الشيعة :
3 / 392 الحديث 3957 ..
والموثّقة حجّة على ما حقّق في محلَّه ، إلَّا أن يقال : إنّها لا تعارض ما دلّ على عدم وجوب الإعادة سندا وعملا ، فيحمل على الاستحباب جمعا أو مسامحة .
والأحوط مراعاة مضمونها أيضا .
هذا ، والمستفاد من كلام المصنّف انحصار القول بالإعادة فيما ذكره .
ونقل عن المرتضى : أنّ الحاضر إذا تيمّم لفقد الماء وصلَّى وجب عليه الإعادة إذا وجده ( 1 )( 1 ) نقل عنه المحقّق في المعتبر : 1 / 365 ..
ولعلّ مستنده قويّة السكوني التي ذكرناها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 390 من هذا الكتاب .، بأن كان المناط فيها منقّحا