تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
والقائل بوجوب الإعادة مع بقاء الوقت الظاهر أنّه الشيخ رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 193 ذيل الحديث 558 .، والصحيح صحيح يعقوب بن يقطين المتقدّم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3888 ، راجع ! الصفحة : 376 من هذا الكتاب .. وأجيب عنه بالحمل على الاستحباب ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 120 ، مدارك الأحكام : 2 / 239 .، واستشهد برواية منصور السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3890 ، راجع ! الصفحة : 377 من هذا الكتاب .، أو على أنّه صلَّى في أوّل الوقت ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 159 ذيل الحديث 550 .. واعترض بأنّه تبطل صلاته حينئذ ، فلا معنى لقوله عليه السّلام : « فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3888 .» ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .. وفي هذا الاعتراض نظر لعدم المنافاة ، لأنّ القضاء فرض جديد ، والصحيح المذكور حجّة ، ولهذا ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم جواز التيمّم إلَّا في آخر الوقت ، ومع ذلك قال : ولو تيمّم أوّل الوقت وصلَّى ثمّ وجد الماء وله وقت ، تطهّر بالماء وأعاد الصلاة ، وإن وجد بعد ما مضى الوقت فلا إعادة عليه ، واحتجّ على ذلك بالصحيح المذكور ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 447 .. والشيخ رحمه اللَّه أيضا حمل رواية منصور على من صلَّى في أوّل الوقت ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 193 ذيل الحديث 558 .، مستدلَّا بصحيح يعقوب المذكور ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3890 ، راجع ! الصفحة : 377 من هذا الكتاب ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 388 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني