شرح
الحديث ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 139 الحديث 543 ، وسائل الشيعة : 1 / 365 الحديث 962 ..
وقوله عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الطهور ، والوقت » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 الحديث 991 ، الخصال : 284 الحديث 35 ، تهذيب الأحكام : 2 / 152 الحديث 597 ، وسائل الشيعة : 1 / 371 الحديث 980 .الحديث .
وقوله عليه السّلام : « الصلاة [ ثلاثة أثلاث ] : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 273 الحديث 8 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 22 الحديث 66 ، تهذيب الأحكام : 2 / 140 الحديث 544 ، وسائل الشيعة : 1 / 366 الحديث 967 ..
وقوله عليه السّلام : « مفتاح الصلاة الطهور » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 416 الحديث 91 .. إلى غير ذلك ممّا دلّ على توقّف الصلاة على الطهور .
وليس المراد من الطهور معناه اللغوي بالضرورة والقرينة ، فيرجع إلى المصطلح عليه عند المتشرّعة باتّفاق كلّ الفقهاء ، والمصطلح عليه عند المتشرّعة يشمل الوضوء وغسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس وغسل مسّ الميت من دون تفاوت أصلا ، مضافا إلى كون هذا الغسل أيضا طهارة وطهورا ، كما ستعرف .
وجميع ما يكون طهارة واجبة يكون وجوبها للغير ، سواء كان طهارة عن الحدث أو الخبث . أمّا عن الخبث ، فللإجماع ، كما عرفت في صدر الكتاب في مبحث الإجماع ، وأمّا الحدث ، فبالإجماع أيضا في الكلّ ، إذ لا معنى من الوجوب للغير إلَّا أنّه يجب للغير ، لا أنّه لا يجب إلَّا للغير ، والمعروف من الفقهاء كون هذا الغسل أيضا من الحدث ولأجل الغير .