شرح
والأجود الاستدلال بما استدللنا على وجوب الترتيب ، مضافا إلى الإجماع المنقول الذي هو حجّة .
وبدل الغسل فيه الموالاة ( 1 )( 1 ) في ( ك ) زيادة : أيضا .، كما هو مقتضى الأدلَّة المذكورة سوى قاعدة البدليّة .
وهذه القاعدة روعي فيها بحسب الهيئة للوضوء خاصّة جزما بالإجماع والأخبار ، فلو أخلّ الموالاة لم يأت بما أمر به .
ويظهر من الأدلَّة المذكورة كيفيّة الموالاة ، لكن بعضها يفيد العرفيّة ، وبعضها تابعيّتها موالاة الوضوء - وعرفتها - وإن كان بدلا من الغسل ، لأنّه روعي فيه أيضا هيئة الوضوء بالإجماع والأخبار ، ولكن ظاهرهم الموالاة العرفيّة وعدم مراعاة الجفاف التقديري هنا .
بل صريح كلام بعضهم الموالاة العرفيّة مطلقا ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 106 .، كما هو مقتضى سائر الأدلَّة المذكورة ، مثل التيمّمات البيانيّة ، والإجماع البسيط والمركَّب ، وتوقيفيّة العبادات .
قال في « المدارك » : لو أخلّ بالمتابعة بما لا يعدّ تفريقا لم يضرّ قطعا ، وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان لفوات الواجب ، والصحّة لصدق التيمّم المأمور به ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 228 ..
وفيه ما فيه وإن قال ذلك تفريعا على القول باختصاص التيمّم بآخر الوقت ، وأنّ الموالاة على هذا من ضروريّات صحّته ، لتقع الصلاة في الوقت .
قوله : ( وطهارة التراب ) .
قد تقدّم الكلام فيها ، ولم يتعرّض لذكر طهارة مواضع المسح .