تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
اعلم ! أنّه لا تأمّل في عدم اشتراط طهارة غير مواضع المسح ، لكن في « المعتبر » اختار طهارتها مع القدرة ، على القول بالتضيّق في التيمّم ، ونقله عن الشيخ في « المبسوط » ( 1 )( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 381 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 35 .، واختاره في « الدروس » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 133 .. والقول الآخر العدم ، نسبه في « المعتبر » إلى الشيخ رحمه اللَّه في « الخلاف » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 394 ، الخلاف : 1 / 154 المسألة 105 .. ولا ريب أنّ تقديم الطهارة مطلقا أحوط ، بل يشكل غيره ، لتوقيفيّة العبادة ، فتأمّل جدّا ! وأمّا طهارة مواضع المسح ، فمن الواجبات عند الفقهاء . واستدلّ عليه في « الذكرى » بأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس ، فلا يكون طيّبا ، وبمساواته أعضاء المائية ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 267 .. وناقشه في « المدارك » : بأنّ الدليل الأوّل أخصّ من المدّعى ، والثاني قياس ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 228 .. وفساد مناقشته ظاهر ، لأنّ الأدلَّة الفقهيّة غالبها أخصّ . نعم ، لا بدّ من التتميم ، ولعلَّه يحصل بعدم القول بالفصل ، وبالدليل الثاني يتمّ المطلوب أيضا فلا ضرر . وأمّا الثاني ، فليس بقياس بالبديهة ، بل قاعدة البدليّة التي عرفتها . ثمّ قال : ومقتضى الأصل عدم الاشتراط ، والمصرّح باعتبار ذلك قليل من الأصحاب ، إلَّا أنّه أحوط . ولو تعذّرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمّم ، وإن تعدّت النجاسة إلى التراب . ولو كانت حائلة بين الماسح والممسوح وجب إزالتها
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 363 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني