شرح
مع الإمكان ، ومع التعذّر يتيمّم كذلك ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 228 .، انتهى .
والأصل الذي ادّعاه قد عرفت الكلام فيه مرارا ، وما ذكره من السقوط عند التعذّر فحقّ .
ودليله ما مرّ من الاستصحاب والأخبار ، مثل قوله عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 مع اختلاف يسير ..
ثمّ اعلم ! أنّ المراد من موضع المسح يحتمل عمومه بالنسبة إلى الماسح والممسوح ، لاشتراك العلَّة والدليل ، مع كون موضع الماسح أيضا موضع المسح .
قوله : ( كما مرّ في المائيّتين ) .
قد تقدّم الكلام فيهما ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 349 - 352 و 486 - 492 ( المجلَّد الثالث ) ، الصفحة : 169 و 170 من هذا الكتاب ..
قوله : ( قيل : ويستحب ) . إلى آخره .
مرّ ذلك عن « الدروس » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 133 .، وفيه أيضا استحباب تفريج الأصابع عند الضرب .
قوله : ( وترك ) . إلى آخره .
الخبر رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال : « نهى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 62 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 1 / 187 الحديث 538 ، وسائل الشيعة : 3 / 349 الحديث 3837 ..