شرح
« الأرض » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 359 الحديث 3864 .، وفي بعضها « المسح » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3862 .، وفي بعضها « البساط » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3861 .، وفي بعضها لم يذكر الأرض ولا غيرها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 361 الحديث 3873 ..
مع أنّك عرفت أنّ المعتبر هو التراب .
هذا ، مضافا إلى كثير من الواجبات المسلَّمة التي لا تأمّل لهم في وجوبها . مع عدم تعرّض المعصوم عليه السّلام لذكرها للراوي ، وإن كان عمّار شاهد ما فعله الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فإنّ الرواة عن الأئمّة عليهم السّلام لم يشاهدوا ما فعله الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، والمشاهد من الأئمّة عليهم السّلام أيضا لم يذكر للراوي عنه إلى أن وصل إلينا .
فربّما كان المقام لم يقتض لذكر المرّة الثانية ، كما لم يقتض لذكر الأمور المذكورة ، مع أنّه ربّما كان عدم التعرّض من جهة التقية ، لعدم ذهاب أحد من العامة إلى القول بالتفصيل ، لأنّ المقام ، مقام يظهر منه كيفيّة مطلق التيمّم ، بل والسؤال عن مطلق التيمّم .
ولما كان حكاية عمّار من مسلَّمات العامّة ولذا نسبوا إليه كون التيمّم بضربة للوجه والكفّين - تمسّكوا بالحكاية ردّا على القول بالمسح إلى الذراعين ، أو كلّ الوجه أيضا ، ولم ينقلوا كون تيمّمه بضربة أو ضربتين ، بل اكتفوا بما فعلوا عليهم السّلام ( 1 )( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر الصحيح : بما فعل صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم .، لأنّهم لو كانوا يتعرّضون لنقله ، لكان اللازم النقل بعنوان الاختصاص بالغسل ، لأنّه الحق ، وهذا ممّا لا يرضى به أحد من العامّة . ولو قالوا : ضرب الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ضربتين ، لفهم منه دخولهما في ماهيّة التيمّم مطلقا ، كسائر ما تعرّضوا له .