شرح
أحد من الشيعة بوحدة الضرب في الغسل والتكرار في الوضوء ، بل كلَّهم متحاشون عنه .
ويرد عليهم أنّ هذه الصحاح معارضة لصحاح كثيرة صريحة في كون الضرب متعددا داخلا في كيفيّة التيمّم .
مثل صحيحة ابن همام عن الرضا عليه السّلام أنّ : « التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 210 الحديث 609 ، الاستبصار : 1 / 171 الحديث 597 ، وسائل الشيعة :
3 / 361 الحديث 3872 ..
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال :
« مرّتين مرّتين ، للوجه واليدين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 210 الحديث 610 ، الاستبصار : 1 / 172 الحديث 598 ، وسائل الشيعة :
3 / 361 الحديث 3870 ..
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : « ضرب واحد للوضوء ، والغسل [ من الجنابة ] تضرب بيديك مرّتين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 210 الحديث 611 ، الاستبصار : 1 / 172 الحديث 599 ، وسائل الشيعة :
3 / 361 الحديث 3873 .، الحديث .
وصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام ، ومرّت في مقام الاستدلال على ما نسب إلى علي بن بابويه من وجوب مسح كلّ الوجه واليدين إلى المرفقين ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 287 من هذا الكتاب ..
وقويّة ليث المرادي ، ومرّت هناك أيضا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 361 الحديث 3871 ، راجع ! الصفحة : 287 من هذا الكتاب ..
ويمكنهم الجواب بما ذكرنا من كون الضربتين مذهب العامة ، فيكون محمولة على التقية . لكن ربّما يخدشه أنّ الرضا عليه السّلام قال : « ضربة للوجه ، وضربة