تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
للكفّين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 361 الحديث 3872 .إلَّا أن يقال : نادر من العامة جوّز إلى الزند ، فمن هذه الجهة يمكن أن لا يكون خوفا وضررا في ذكر الكف ، لكنّه لا يخلو عن بعد ، وإن كان ذكر الوجه دون الجبهة أو الجبينين بضربة ، لأنّ أحمد - الذي هو إمام الحنابلة وكان في عصر الرضا عليه السّلام - كان مذهبه في التيمّم مسح الوجه والكفّين ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المغني لابن قدامة : 1 / 159 المسألة 362 .، كما هو مضمون هذه الرواية . نعم ، يرد عليهم أنّها معارضة لما ذكر للمشهور ، وأنّها لا تخلو عن شذوذ ، لما عرفت ، وأنّ كثيرا من الأمور الواجبة في التيمّم لم يذكر في هذه الصحاح ، لعدم اقتضاء المقام للتعرّض له أو لمانع . فلعلّ ما نحن فيه يكون منها ، وعباراتها ليست كلام عمّار ، بل كلام المعصوم عليه السّلام يحكي ما فعل الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لعمّار . ولا شكّ في أنّه عليه السّلام في مقام الحكاية لا يتعرّض لبعض الأمور ، كما هو المتعارف والواقع في حكايات القرآن والأخبار . ولذا تكرّر الحكاية بمخالفته في الكيفيّة ، كما هو في القرآن والأخبار وغيرها ، منها هذه الأخبار في مقام حكاية تيمّم عمّار وغيره ، إذ في بعضها لفظ « الوجه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 359 الحديث 3864 .وفي بعضها « الجبهة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 207 الحديث 601 ، وسائل الشيعة : 3 / 359 ذيل الحديث 3863 .، وفي بعضها « الجبينين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 360 الحديث 3868 .، وفي بعضها لفظ « اليد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3862 .، وفي بعضها « من الزند » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل : 2 / 535 الحديث 2653 .، وفي بعضها « فوق الكف قليلا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3862 .، وفي بعضها