شرح
ضربة واحدة ، وقوله عليه السّلام : « والغسل من الجنابة » . إلى آخره كون التيمّم للغسل من الجنابة بضربتين ، إلَّا أنّ الظاهر عدم الدلالة .
نعم ، يحتمل إرادته على ما صرّح به في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 433 .. والظاهر أنّ إرادته مرجوحة أيضا ، إلَّا أنّه في مقام التأويل جمعا بين الأدلَّة لا بأس به فتأمّل ! وأمّا صحيحة ابن مسلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 362 الحديث 3874 .، فدلالتها على النسخة التي تكون بكلمة « واو » العطف بين لفظ « الغسل » وعبارة « في الوضوء » ، مع تأمّل فيه ! وأمّا على النسخة الخالية عنها ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الوافي : 6 / 585 الحديث 4990 .، تكون ظاهرة في خلاف التفصيل ، لأنّ الغسل يكون بفتح الغين .
والمراد : أنّ التيمّم يرد على العضو الذي فيه الغسل في الوضوء ، لا الذي فيه المسح ، فإنّه يلغى في التيمّم .
فيظهر منها كون التيمّم مطلقا بضربتين . وهذه النسخة أظهر ، كما لا يخفى .
لكن على هذا يكون الظاهر ، أنّ ما دلّ على الاتّحاد في الكيفيّة وأنّها بضربتين مطلقا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 261 الحديث 3870 و 3872 .واردة على التقيّة موافقة لمذهب العامة ، لأنّ الصحيحة على طريقة العامة ، كما عرفت .
مع أنّ العامة كلَّهم يقولون بالاتّحاد ، ومعظمهم بالضربتين ( 1 )( 1 ) انظر ! بداية المجتهد : 1 / 70 ، المجموع للنووي : 2 / 326 و 327 ، بدائع الصنائع : 1 / 46 .، كما هو ببالي .
والشيخ قال في « التبيان » : قيل في صفة التيمّم ثلاثة أقوال :
الأوّل : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ، ونسبه إلى أكثر فقهاء