شرح
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام عن التيمّم ، قال : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ، ثمّ تنفضهما نفضة للوجه ، ومرّة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 210 الحديث 611 ، الاستبصار : 1 / 172 الحديث 599 ، وسائل الشيعة :
3 / 361 الحديث 3873 ..
وصحيحة ابن مسلم التي ذكرناها في بحث المراد من الوجه في التيمّم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 362 الحديث 3874 ، راجع ! الصفحة : 287 من هذا الكتاب ..
ويمكن الجواب عن الموثّقة بعدم ظهور التساوي في الكيفيّة ، إذ ربّما كان المراد التساوي في وجوب التيمّم لها ، ردّا على جماعة من العامّة القائلين بعدم جواز التيمم للجنب ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 1 / 161 ، المجموع للنووي : 2 / 208 ، التفسير للفخر الرازي : 11 / 177 المسألة 13 .، مستندين إلى قوله تعالى : * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 .، أو يكون المراد التسوية في كفاية ضربة واحدة للوجه ، وكذلك لليدين ردّا على القائل بوجوب تيمّم بدلا عن الوضوء وآخر بدلا عن الغسل في غسل الجنابة والحيض من العامّة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المحلى بالآثار : 1 / 293 و 362 .، وسيجئ الكلام في التيمّم للحيض ونحوه ، ويحتمل التساوي في غير ما ذكر .
وعن الصحيحتين أنّ الشيخ وغيره - مثل الشيخ مفلح - استدلَّوا بهما على التفصيل ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 172 ذيل الحديث 598 ، منتهى المطلب : 3 / 103 و 104 ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب الشيخ مفلح .، بأنّ قوله عليه السّلام : « ضرب واحد الوضوء » المراد منه كون التيمّم للوضوء