شرح
وقال الشيخ مفلح في شرحه على « الشرائع » قال : ولهم - أي القائلين بالتفصيل - على قولهم به روايات ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 93 .، انتهى ، فتأمّل ! ولا يضرّهم كون الأخبار الواردة في كيفيّة التيمّم ، مع ورودها في مقام ذكر تيمّم عمّار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 - 361 الباب 11 من أبواب التيمّم .- الذي كان لأجل الجنابة - متضمّنة للضربة الواحدة ، لما عرفت في بحث معرفة الوجه في التيمّم وغيره من وقوع المسامحة فيها .
ولذا وقع في بعضها الضرب على البساط ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3861 .، وآخر الضرب على المسح ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3862 .، وآخر مسح الجبهة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 359 ذيل الحديث 3863 .، وآخر مسح الجبينين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 359 الحديث 3864 .، وآخر مسح الوجه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 359 الحديث 3864 .، وغير ذلك من الاختلافات الكثيرة ، كما ستعرف كثيرا منها أيضا ، مع وحدة الواقعة بلا شبهة ، كما سيجيء .
ومن التأمّل في الكلّ ، يظهر أنّ الغرض الردّ على العامّة ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 1 / 159 ، المجموع للنووي : 2 / 210 .في مسح اليد إلى الذراع أو كلّ الوجه أيضا ، أو تكرار المسح أيضا ، ولذا في الأخبار الأخر في مقام بيان كيفيّة التيمّم صرّحوا عليهم السّلام بتعدّد الضرب المأمور به ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 358 الباب 11 ، 361 الباب 12 من أبواب التيمّم ..
نعم ، يضرّهم ظاهر موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : « نعم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 58 الحديث 215 ، تهذيب الأحكام : 1 / 162 الحديث 465 و 212 الحديث 617 ، وسائل الشيعة : 3 / 362 الحديث 3875 ..