شرح
ولعلّ صاحب « المدارك » يستشكل في الأمرين معا ، أمّا في الأوّل ، فبأنّ مماسّة باطن الكفّين بأسرهما عند الضرب معتبر بظاهر الأدلَّة .
وأمّا في الثاني ، فلأنّ الصدق العرفي ينفع إذا ثبت كونه بعنوان الحقيقة والتبادر من اللفظ الخالي عن القرينة ، ولم يثبت .
ولعلّ مراد المصنّف من قوله : ( والأحوط التراب الخالص ) إشارة إلى ما ذكر ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : ذكرنا .هنا ، لكنّه لم يشر إلى مخالف في خصوص قيد الخلوص .
وكيف كان ، لا تأمّل في كونه أحوط ، بل والإشكال في المخالف .
قوله : ( مرّة واحدة ) . إلى آخره .
اختلف الأصحاب في ذلك ، فقيل : بالمرّة الواحدة مطلقا ، كما اختاره المصنّف . ونسب إلى السيّد في « شرح الرسالة » ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد في « المسائل الغريّة » ( 1 )( 1 ) نقل عنهم المحقّق في المعتبر : 1 / 388 ، العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 430 و 431 ..
وقيل : بالضربتين كذلك ، ونسب إلى المفيد في « الأركان » ، وعلي بن بابويه ( 1 )( 1 ) نسب إليهما في ذكرى الشيعة : 2 / 260 و 261 ..
لكن في « المدارك » نسب إليه اعتبار ثلاث ضربات : ضربة لمسح مجموع الوجه ، وضربة باليسار لمسح اليمين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وضربة باليمين لمسح اليسار كاليمين ، من دون فرق بين بدل الوضوء وبدل الغسل ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 230 ..
وفي « المعتبر » نسبه إلى قوم منّا بعد أن نقله عن علي بن بابويه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 388 .، كذا في