تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
خلا منها ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 125 .، وقال : هو غير بعيد ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 103 .. أقول : هو كذلك إن أمكن الاستيعاب وتحقّق ، وإن كان في التحقّق ، صعوبة ، فلا بدّ من الاجتهاد والمبالغة التامّة . وتأمّله في النجاسة المتعدّية بمكانه إذا لم يمكن الاستنابة ولا المسح أصلا بغير تلك الصورة ، كما هو الحال فيما إذا كان الممسوح فيه نجاسة متعدّية ، لما عرفت من الأدلَّة . وأمّا إذا أمكن الاستنابة أو المسح بغير تلك الصورة - مثل المسح بظهر الكف - فلا . وعرفت أنّه ربّما يظهر من عبارته أنّ الجراحة المانعة من الضرب مثل قطع اليد في سقوط الضرب والمسح ، يعني أنّه يستنيب فيهما . والظاهر أنّه يستنيب في الضرب فقط مع إمكان المسح بنفسه ، إلَّا أن يكون نظره إلى الجراحة ، إذا منعت الضرب منعت المسح أيضا ، ومع تيسّر المسح يتيسّر الضرب أيضا ، لكنّه محلّ تأمّل ظاهر . وبالجملة ، مقتضى القاعدة التي مهّدناها أنّ كلّ واجب من واجبات التيمّم يجب أن يباشره ، للإجماع والآية ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 .والأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 358 الباب 11 من أبواب التيمّم .، ومع تعذّر شيء منها أتى بالباقي ، وأمّا المتعذّر ، فإن أمكنه الاستنابة فعل ، إلَّا أنّ ( 1 )( 1 ) في ( ف ) : لأنّ .الساقط من الممسوح لا يستناب فيه . وكذا الماسح أيضا ، إذا أمكنه مسح مجموع الباقي بالباقي ، وإلَّا فما لا يمكنه