شرح
التكرار ، وكذا تخليل الأصابع فيه ، وهو كذلك ، لفتاوى الفقهاء ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 270 ، جامع المقاصد : 1 / 499 ، كشف اللثام : 2 / 481 .بعد ظواهر الأخبار وطريقة المسلمين ، وأنّ ما بين الأصابع ليس داخلا في الظهر ولا في البطن ، والمعتبر في التيمّم هو خصوص الظهر والبطن .
ولا يجوز مع حائل بالإجماع ( 1 )( 1 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 3 / 95 .والأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 385 - 361 الباب 11 من أبواب التيمم ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 354 .، فلا يصح التيمّم والخاتم في الإصبع ، وكذا ما ماثله ، فلا بدّ من رفع الحائل مهما أمكن ، فلا يجوز التيمّم على الطلاء من الأدوية والدم من البرغوث وغيره ، وأمثال ذلك .
نعم ، إذا كان الموضع يدمي من القرح أو الجرح ، ولا يمكن الإزالة أصلا ، يتيمّم على الدم اليابس ، بل وعلى الرطب أيضا ، إذا لم يمكن يبسه ، كما لا يمكن إزالته .
قال في « الذخيرة » : وفي حكم قطع اليد ما لو كان بيديه جراحة تمنع من الضرب بهما ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 103 .. ومراده سقوط الضرب خاصة لا المسح أيضا .
ويحتمل أن يكون مراده سقوطهما معا ، وأنّه يجب عليه الاستنابة بقرينة قوله بعده :
وكذا لو كانت اليدان نجستين وتعذّرت الإزالة ، وكانت النجاسة متعدّية توجب تنجّس التراب ، مع تأمّل فيه . أمّا لو لم تكن متعدّية ، فالظاهر وجوب الضرب بهما ، لعموم الأدلَّة .
قال الشارح الفاضل : في صورة تعذّر الضرب بالباطن يضرب بالظهر إن