شرح
ولا يخفى أنّ قوله عليه السّلام : « فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور » تعليل لإتمام صوم يوم رمضان مع وجوب قضائه وبدله ، وأنّ في قضائه لا يجب الإتمام والقضاء ، بل يأكل يومه ويقضي يوما آخر بدله ، لا أنّ الإصباح متطهّرا من الحدث الأكبر - مثل الجنابة - من خواصّ صوم رمضان ، ولهذا أجري في قضائه أيضا ، كما توهّم بعض ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 6 / 56 .. وظاهر المصنّف أيضا أنّه توهّم كذلك .
قوله : ( والحسن ) . إلى آخره .
قد عرفت الكلام فيه مفصّلا ، وهي صحيحة الخثعمي التي رواها الصدوق رحمه اللَّه بطريق حسن ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 29 من هذا الكتاب .فتأمّل !
قوله : ( وعلى تقدير الوجوب ) . إلى آخره .
اختلف الأصحاب في وقت وجوب الغسل ونيّته ، فالمحقّق على أنّ وقت وجوبه إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بمقدار ما يغتسل الجنب ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 11 .. ووافقه العلَّامة وغيره من المتأخّرين أيضا ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 21 ، قواعد الأحكام : 1 / 2 ، كشف اللثام : 1 / 131 ، للتوسّع لاحظ ! جواهر الكلام : 1 / 126 .، ورجّح المقدّس الأردبيلي رحمه اللَّه جواز إيقاعه بنيّة الوجوب من أوّل الليل ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 5 / 18 و 46 .، وإن قلنا بوجوبه لغيره . ووافقه غيره من المحقّقين منهم المصنّف لما ذكره .