شرح
توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 393 الحديث 1213 ، وسائل الشيعة : 10 / 69 الحديث 12849 مع اختلاف يسير ..
والموثّق حجّة ، سيّما بعد اعتضاده بمشاركة الحيض للجنابة في غالب الأحكام .
قال في « المنتهى » : لم أجد لأصحابنا نصّا صريحا في حكم الحيض في ذلك ، يعني وجوب الغسل إذا انقطع قبل الفجر . ثمّ قال : والأقرب ذلك ، لأنّ حدث الحيض يمنع من الصوم فكان أقوى من الجنابة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 566 ط . ق .، انتهى ، وفيه تأمّل ظاهر .
نعم ، ما يدلّ على وجوب غسل الاستحاضة يدلّ على وجوب غسل الحيض بطريق أولى ، لأنّ المستحاضة بحكم الطاهر ، فتأمّل !
قوله : ( والصحيح ) . إلى آخره .
هو صحيحة علي بن مهزيار قال : كتبت إليه عليه السّلام امرأة طهرت من حيضها أو من [ دم ] نفاسها في أوّل شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلَّت وصامت شهر رمضان كلَّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ قال : [ فكتب ] : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 136 الحديث 6 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 94 الحديث 419 ، تهذيب الأحكام : 4 / 310 الحديث 937 ، وسائل الشيعة : 10 / 66 الحديث 12842 مع اختلاف يسير ..
والحكم الغير المعمول به الذي اشتمل عليه هو عدم قضاء الصلاة ، للإجماع على قضائها ، لكن قاعدة الفقهاء أنّ الخبر الذي هو حجّة إذا تضمّن ما ليس بحجّة يرفعون اليد عن خصوص ذلك بالطرح أو التوجيه ، والباقي يكون حجّة ، لأنّ