شرح
من الذراع ، واستقربه في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 99 .، ومرّ في الوضوء ما يعرف به التحقيق والتفصيل .
ونقل في « المختلف » عن الشيخ في « المبسوط » : إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين ، سقط عنه فرض التيمّم ، محتجّا بأنّ الدخول في الصلاة مع تعذّر المائية إنّما سوّغ بمسح الوجه واليدين ، لقوله تعالى : * ( فَامْسَحُوا ) * ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 .الآية ، وإذا كان المنع إنّما يزول بفعل المجموع ولم يتحقّق ، لم يزل المنع .
ثمّ أجاب - بأنّ التكليف بالصلاة غير ساقط عنه ، وإلَّا سقطت مع الطهارة المائية بقطع أحد العضوين ، وليس كذلك إجماعا ، وإذا كان التكليف ثابتا وجب فعل الطهارة ، ولا يمكن الاستيفاء ، وليس البعض شرطا في الآخر ، فيجب الإتيان بما يتمكَّن منه ، والظاهر أنّ مراد الشيخ ما ذكرناه ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 447 و 448 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 33 .، انتهى كلامه - مشيرا إلى ما أشرنا إليه من الأدلَّة ، وأنّ الواجب المركَّب لا يسقط وجوبه بالعجز عن بعض أجزائه ، لعدم كونه شرطا في الباقي ، فمقتضى الأخبار الثلاثة والاستصحاب وجوب الإتيان به .
والأخبار معتبرة عند الفقهاء ، يستندون إليها في مواضع كثيرة لا تحصى .
والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين الفقهاء ، وإن نقل في « المختلف » عن الشيخ في « المبسوط » ما نقل ، لأنّ عبارته في « المبسوط » في غاية الظهور في موافقة المشهور .
ولا مجال لتوهّم المخالفة منه معهم ، ولذا صرّح بأنّ الظاهر أنّ مراد الشيخ ما