تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
ذكرناه ، لأنّ عبارة « المبسوط » هكذا : وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين ، سقط فرض التيمّم عنه ، ويستحب أن يمسح ما بقي ، لأنّ ما أمر اللَّه بمسحه قد عدم ، فوجب أن يسقط فرضه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 33 .، انتهى عبارته بلفظها . وغير خفي أنّ الضمير في قوله : « فرضه » راجع إلى ما أمر اللَّه بمسحه المعدوم ، فيكون الضمير في قوله : « عنه » ، أيضا راجعا إلى المقطوع المذكور سابقا عليه ، يعني : الذي قطع من ذراعه ، وهو يده المنقطعة من ذراعه ، المنعدمة من جهة انقطاعها منه . وينادي بما ذكرنا قوله : ( ويستحب أن يمسح ما بقي ) ، لأنّه صريح في كونه متيمّما ، وكون تيمّمه صحيحا ، كما ستعرف . وما ذكر العلَّامة من قوله في الاحتجاج : بأنّ الدخول في الصلاة ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .. إلى آخره احتجاج من العلَّامة للشيخ ، كما هو رأيه في « المختلف » ، وتقرير منه له ، إذ ليس منه في « المبسوط » أثر أصلا ورأسا ، بل عبارته هي التي ذكرناها من دون زيادة ولا تفاوت مطلقا ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) من قوله : والظاهر . إلى قوله : مطلقا .. وفي « الدروس » حكم باستحباب مسح ما بقي من الأقطع المستوعب ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 133 .. والظاهر أنّه لقاعدة البدليّة وعموم المنزلة ، ولذا حكم باستحباب السواك والتسمية ، فتأمّل ! واستثني عن القاعدة والعموم التكرار في المسح ، وسيجئ ما يدلّ على عدم