شرح
من الخارج ، ولأنّ المنقول في التيمّمات البيانيّة خلافه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 - 361 الباب 11 من أبواب التيمم ..
وكذا ظاهر عبارات الأصحاب وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، فبملاحظة جميع ما ذكر لم يحصل اليقين بالبراءة .
ويجب أيضا طهارة التراب ، لقوله تعالى : * ( طَيِّباً ) * وفسّر بالطاهر ، بل هو الظاهر منه ، بل هو إجماعي ، كما يظهر من « المنتهى » وغيره ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 78 ، الروضة البهية : 1 / 154 ..
وكذا يجب طهارة الممسوح والماسح جميعا لقاعدة البدليّة وعموم المنزلة ، بعد الوفاق من الأصحاب على ما هو الظاهر ، وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار .
ثمّ اعلم ! أنّ جميع ما ذكر إنّما هو في حال الاختيار ، وأمّا الاضطرار فمقتضى ما ورد عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من قوله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 206 مع اختلاف يسير ..
وقول علي عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 مع اختلاف يسير .. وقوله عليه السّلام : « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 .وقاعدة البدليّة ، وعموم المنزلة ، وقاعدة الاستصحاب - ببعض الوجوه - وجوب الإتيان بما تيسّر .
ولو لم يتيسّر أن يفعله المكلَّف بنفسه ، فبنائبه على ما مرّ في الوضوء ، وهو الظاهر من الأصحاب .
فلو سقط من يديه أو من جبهته شيء ، وجب المسح بالباقي على الباقي .
وكذا لو سقط أحد الكفّين من الزند ، فالظاهر عدم وجوب الضرب بما بقي