شرح
وممّا ذكر ظهر أيضا لأنّه لا بدّ من كون ضربهما معا ، كما ذكره المصنّف موافقا لظاهر الأصحاب والمتبادر من لفظ « تضرب بكفّيك » في خبر ليث ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 209 الحديث 608 ، وسائل الشيعة : 3 / 361 الحديث 3871 .، و « بيديك » في خبر زرارة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 210 الحديث 611 ، الاستبصار : 1 / 172 الحديث 599 ، وسائل الشيعة :
3 / 361 الحديث 3873 .، و « بيديه » في خبره الآخر ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 207 الحديث 601 ، وسائل الشيعة : 3 / 359 الحديث 3863 .، وغير ذلك من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 358 الباب 11 من أبواب التيمّم ..
سيّما بملاحظة قولهم عليهم السّلام فيها : « وتمسح بهما وجهك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 و 359 الحديث 3861 و 3863 و 3864 ، 360 الحديث 3867 مع اختلاف يسير .، وخصوصا بعد قولهم عليهم السّلام : « تنفضهما » وقولهم عليهم السّلام : « ضربة واحدة للوجه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 210 الحديث 609 ، الاستبصار : 1 / 171 الحديث 597 ، وسائل الشيعة :
3 / 361 الحديث 3872 ..
وهل يجب كون ما يتيمّم به موضوعا على الأرض على ما يظهر من بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3861 و 3862 .؟
الظاهر من الأصحاب عدم وجوبه ، كما هو الظاهر من أخبار أخر ، مثل ما ورد من ضرب اليد بحائط لبن ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 178 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 3 / 111 الحديث 3162 .، وغيره من الأخبار الآتية .
مضافا إلى قاعدة البدلية وعموم المنزلة ، وعدم الإلزام والالتزام في الأعصار والأمصار .
لكن لو كان على وجهه تراب صالح للضرب عليه ، فضرب ومسح عليه ، فإجزاؤه مشكل ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) زيادة : لما ذكر .، لأنّ الظاهر من الآية والأخبار مسح الوجه واليدين بالتراب