تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
مجرّد الوضع ، كما نسب إلى الشهيد والمحقّق الشيخ علي ( 1 )( 1 ) نسب إليهما في ذخيرة المعاد : 102 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 259 و 260 ، جامع المقاصد : 1 / 489 .استنادا إلى أنّ الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع ، ولذا ورد في بعض الأخبار لفظ « وضع » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 359 و 360 الحديث 3864 و 3865 و 3868 .. وفيه ، ما عرفت من أنّ الفعل شخص واحد لا عموم فيه ، فإن كان المراد من لفظ « الوضع » المعبّر به عن الفعل ما يشمل الضرب ، فقد عرفت عدم العموم في الفعل ، فلا يعارض ذلك ما ورد في الصحاح الكثيرة من لفظ « الضرب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 - 360 الحديث 3861 و 3863 و 3866 و 3867 و 3869 .وقد عرفت بعضها في بحث كون الوجه خصوص الجبهة والجبينين ، وغير ذلك . وإن كان المراد ما يباين الضرب ، فلو سلم كونه معناه يلزم منه كون التيمّم بغير ضرب أصلا ، وهو خلاف ما يقول به المستدلّ أيضا لو لم نقل بكونه خلاف الضروري . بل غير خفي أنّه خلاف المجمع عليه ، فحينئذ يتعيّن توجيهه ورفع اليد عن ظاهره ، وإرجاعه إلى ما يوافق الصحاح الكثيرة القويّة الدلالة ، بل ودلالتها نص . وعرفت سابقا أنّ في كثير من تعبيرات التيمّم وقع المسامحة ، كما هو المشاهد بالوجدان ، لعدم اقتضاء المقام التفصيل والتشخيص ، ولذا ورد في بعض الأخبار : ضرب يده على البساط وعلى المسح ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 62 الحديث 3 و 4 ، وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3861 و 3862 .، مع أنّه لا شبهة في وجوب كون الضرب على التراب أو الأرض اختيارا . وممّا ذكر ظهر أيضا وجوب كون الضرب بباطن الكف مبسوطا ، لأنّه المعهود في الضرب والوضع ، مع أنّه وفاقي أيضا وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار .