تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
قوله : ( يجب وضع الكفّين ) . إلى آخره . في « المدارك » و « الذخيرة » : أجمع الأصحاب على وجوبه وشرطيّته في التيمّم ، فلو استقبل العواصف حتّى لصق صعيدها بوجهه ويديه لم يجزه ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 217 ، ذخيرة المعاد : 102 .. ولعلّ مرادهما من « لصق » . إلى آخره ، لصق بكفّيه فمسح بهما وجهه ويديه لم يجزه ، لأنّ الأصل في التيمم هو المسح ، كما عرفت ، فالبطلان حينئذ بديهي الدين . ثمّ قالا : لتوقّف الوظائف الشرعيّة على النقل ، والمنقول في كيفيّة التيمّم وضع اليدين على الأرض أوّلا ، فيكون ما عداه تشريعا محرما ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 217 ، لم نعثر على هذه العبارة ونحوها في ذخيرة المعاد .. قلت : هذا يخالف طريقتهم في الاستدلال بالآية في الوضوء والغسل بأنّ الغسل والمسح معلومان لا يحتاجان إلى النقل ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 200 ، ذخيرة المعاد : 27 مع اختلاف يسير .، فيحكمان بعدم وجوب كون الغسل والمسح ابتدائهما من قصاص الشعر ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 222 ، لم نعثر عليه في ذخيرة المعاد .. وكذا الحال في اليدين ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 226 ، ذخيرة المعاد : 105 مع اختلاف يسير .، ويقولان : لعلّ ما صدر في الوضوء والتيمم البياني مجرّد اتّفاق ، أو أحد أفراد الواجب التخييري أو الاستحباب ، فيعترضان بأمثال هذه الاعتراضات على الفقهاء في حكمهم بالوجوب ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 200 ، ذخيرة المعاد : 27 مع اختلاف يسير .، وعرفت الجواب أيضا . وممّا ذكر ظهر أنّ الواجب هو الضرب ، كما عبّر ( 1 )( 1 ) في ( ف ) : اعترف .به معظم الأصحاب ، لا