شرح
وأيضا موثّقة سماعة - التي مرّت في التيمّم لصلاة الجنازة - ربّما يظهر منها عدم جواز التيمّم بالآجر والحجر ونحوهما ، لقوله عليه السّلام : « يضرب يده على حائط اللبن فيتيمّم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 178 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 3 / 203 الحديث 477 ، وسائل الشيعة : 3 / 111 الحديث 3162 مع اختلاف يسير ..
وقوله : في الأوّل - يعني الغبار - قد عرفت أنّ المرتضى نسب إليه القول بجواز التيمّم به مطلقا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 313 من هذا الكتاب .، ولم نجد نسبة ذلك إلى ابن الجنيد .
قوله : ( وأمّا غير الأرض ) . إلى آخره .
المعروف من القائلين بكون الصعيد هو الأرض أنّ الغبار غير الأرض ، ولذا يؤخّرونه عن التيمّم بالحجر ونحوه ممّا هو من الأرض في الواقع أو عندهم .
والمجوّز للتيمّم به مطلقا يجعله من التراب على ما هو الظاهر منه . وأيضا الوحل ليس من الأرض عندهم للعلَّة المذكورة .
وأيضا نقل عن العلَّامة في « النهاية » القول بجواز التيمّم بالرماد المتّخذ من الأرض ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 2 / 200 ، لاحظ ! نهاية الإحكام : 1 / 199 .عملا برواية السكوني المتقدّمة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 310 و 311 من هذا الكتاب ..
ومرّ أيضا عن المرتضى جواز التيمّم بالنورة والجص بعد احتراقهما وخروجهما عن صدق اسم الأرض عليهما للرواية المذكورة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 310 من هذا الكتاب .، وهي تضمنت الجص والنورة ، إلَّا أنّه نسب بعضهم إلى سلَّار خصوص النورة فقط ( 1 )( 1 ) نسب إليه في مختلف الشيعة : 1 / 419 ..