شرح
معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتيمّم به » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 67 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 189 الحديث 543 ، الاستبصار : 1 / 156 الحديث 537 ، وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3852 ..
وصحيحة زرارة أنّه سأل الباقر عليه السّلام أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : « يتيمّم من لبد سرجه أو معرفة دابته ، فإنّ فيها غبارا ويصلَّي » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 189 الحديث 544 ، الاستبصار : 1 / 157 الحديث 541 ، وسائل الشيعة :
3 / 353 الحديث 3846 مع اختلاف يسير ..
وصحيحة رفاعة عن الصادق عليه السّلام قال : « فإن كان في ثلج فلينظر في لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في موضع لا يجد إلَّا الطَّين فلا بأس أن يتيمّم به » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 189 الحديث 546 ، الاستبصار : 1 / 156 الحديث 539 ، وسائل الشيعة :
3 / 354 الحديث 3849 مع اختلاف يسير ..
ومقتضى الصحاح التخيير بين غبار الثوب وغيره ، كما هو المشهور .
لكن الشيخ في « النهاية » و « التهذيب » رتّب بين غبار الثوب وغيره ، وقدّمه على الغير ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 49 ، تهذيب الأحكام : 1 / 188 و 189 ..
وظاهر صحيحة أبي بصير وجوب النفض والتيمّم بالمنفوض ( 1 )( 1 ) مرّت الإشارة إليها آنفا .، ونسب ذلك إلى المفيد وسلَّار وغيرهما ( 1 )( 1 ) نسب إليهم في ذخيرة المعاد : 99 ، لاحظ ! المقنعة : 59 ، المراسم : 53 ..
ولعلَّه أولى ومقدّم على ضرب اليد على المغبر إن أمكن ، لكونه أقرب إلى التيمّم بالتراب لو لم نقل بكونه تيمّما بالتراب ، إذ لعلّ العرف يطلقون على الغبار