تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
وفي « الذخيرة » نسب إليه وإلى المرتضى جواز التيمّم بهما جميعا ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 98 .، كما قلنا . ويمكن أن يقال : مراد المصنّف من الأرض ما يشمل الأمور المذكورة في كلامه السابق من الغبار والطين وغيرهما . لكن بقي الاعتراض على القائلين بكون الصعيد هو الأرض ، بأنّ الغبار والوحل ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : والرمل .إن كانا من الأرض ، فلا وجه لقولهم في الترتيب بينهما وبين الأرض ، وإن لم يكونا منها ، فكيف يقولون بجواز التيمّم بهما ؟ مع أنّ العلَّامة قال في « المنتهى » : لا يجوز التيمّم بما ليس بأرض مطلقا ، كالمعادن والنبات المنسحق والأشجار وغيرهما ، سواء كان من جنسها أو لم يكن ، وهو مذهب علمائنا أجمع ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 62 و 63 .. ويمكن أن يقال : مراده ومراد جميع المجمعين ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : المحققين .من الأرض ما يشمل ما ذكر ، لكنّه والمحقّق قالا بأنّ التيمّم بالغبار والوحل مشروط بعدم التراب خاصة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 68 ، المعتبر : 1 / 377 .. ومقتضى دليلهما التأخّر عن الحجر وغيره ممّا هو من الأرض ، كما اختاره في « الدروس » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 130 .. وربّما يظهر من عبارة « اللمعة » كونهما داخلين في التراب ، وأنّ الأرض هو التراب والحجر لا غيرهما ( 1 )( 1 ) اللمعة الدمشقيّة : 23 .وشارحه ألحق بالحجر الخزف ، قائلا بأنّ الحجر
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 316 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني