تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
وكذلك الغبار ، كما صرّح به هو وغيره ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 138 ، نهاية الإحكام : 1 / 200 ، روض الجنان : 121 .. وأمّا التيمّم بالحجر ، فلعلَّه مؤخّر عن الوحل أيضا ، لعدم إجماع يقتضي تقديمه على الوحل ، فكيف على الغبار ؟ سيّما وأن يكون خاليا عن العلوق ، لما ستعرف من اشتراطه . بل ظاهر الأخبار المتقدّمة الترتيب الذي ذكرناه ، فلو كان الحجر ممّا يجوز به التيمّم في الجملة بسبب الإجماع المنقول ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 134 و 135 المسألة 77 .المعتضد باتّفاق الكلّ سوى ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 2 / 199 .، لتعيّن كونه بعد الطين ، كما اختاره المصنّف ومن وافقه ، والأحوط جمع التيمّم بالحجر مع التيمّم بالوحل . وإذا جمع بين التيمّم بالحجر وبين التيمّم بالغبار فلعلَّه أحوط أيضا ، فإذا فقد الكلّ فالأحوط التيمّم بالحجر الخالي عن العلوق ، لكن الأحوط قضاء تلك الصلاة وإعادتها . وأمّا الحجر الذي عليه الغبار ، فهو في مرتبة الغبار ، بل وأولى من الغبار على مثل الثوب والحصر ونحوهما ، وحصل الاحتياط الذي ذكرنا فيه . وأمّا إذا كان على الحجر منسحق من الحجر أو الجص ونحوهما ، وكان ذلك المنسحق علوقة ، فالأحوط إعادة تلك الصلاة التي وقعت بالتيمّم المذكور وقضاؤها . قوله : ( بنداوة الثلج ) . مرّ الكلام فيه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 255 و 256 من هذا الكتاب ..