شرح
قوله : ( أو الخزف ) . إلى آخره .
اختلف الأصحاب في جواز التيمّم به ، فابن الجنيد والمحقّق وغيرهما لا يجوّزون ( 1 )( 1 ) نقل عن ابن الجنيد في تذكرة الفقهاء : 2 / 177 ، المعتبر : 1 / 375 ، مدارك الأحكام : 2 / 202 .، للخروج بالطبخ عن اسم الأرض والتراب .
وقيل بالجواز للشكّ في الاستحالة ، ولأنّ الأرض المحترقة يقع عليها اسم الأرض حقيقة ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 483 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 222 ..
وفيهما ما فيهما ، لأنّ أهل العرف لا يطلقون على الخزف اسم التراب ، ولا اسم الأرض .
والأرض المحترقة أيضا محلّ تأمّل إطلاق الاسم عليه حقيقة وخاليا عن القرينة ، ومع ذلك القياس في اللغة باطل عند القائل بالقياس أيضا .
مع أنّ الشك كيف ينفع مع كون المعتبر صدق الاسم وأنّه شرط ؟ ونفع الاستصحاب بحيث يثبت به ما اعتبر من الصدق محلّ تأمّل ، ولذا لا يجوز التيمّم بالمعادن ورماد الأرض ونحوهما ، من جهة عدم صدق الاسم .
ولا شكّ في أنّ الخزف لا يسمّى في العرف ترابا ، فلا يكون أرضا أيضا ، لأنّ أرضيته لكونه ترابا .
وفي « المعتبر » - بعد أن قطع بخروجه عن اسم الأرض - قال : ولا يعارض بجواز السجود ، إذ قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 375 ..
وفيه ، أنّ الأخبار منعت عن السجود على غير الأرض ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 343 الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه .، والكاغذ خرج بدليل ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 5 / 355 الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه .مسلَّم لا غبار عليه .