تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
شيء من الصعيد ، فكيف ينفع الغبار ونحوه ؟ وأمّا التيمّم بالجصّ والنورة ، فقال الشيخ في « النهاية » بعدم جوازه إلَّا بعد فقد التراب ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 49 .، ولعلّ مستنده الإجماع ، كما مرّ في الحجر . وأمّا غيره ممّن قال بكون الصعيد هو الأرض ( 1 )( 1 ) المراسم : 54 ، المعتبر : 1 / 375 و 376 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 176 .، فقال بالجواز ، لصدق اسم الأرض عليهما عرفا ، وابن إدريس منع من التيمّم بالنورة مطلقا ، وقال : بكونها من المعادن ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 137 .، وهو الظاهر من « اللمعة » وشرحه ( 1 )( 1 ) اللمعة الدمشقية : 23 ، الروضة البهية : 1 / 155 .، وربّما كان الظاهر من بعض المصنّفات أيضا . وابن حمزة جوّز التيمّم بأرضها لا نفسها ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 71 .، وهو الظاهر من « الشرائع » وزاد عليها الجص ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 47 .. ولعلّ نظرهما إلى أنّ أرضهما أرض ، بخلاف ما إذا لم تكونا بالأرض ، إذ لا يصدق ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : يطلقون .حينئذ عليهما اسم الأرض ، هذا قبل احتراقهما . وأمّا بعده ، فالمشهور المنع كما في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 98 .، لخروجهما حينئذ عن اسم الأرض ، وعن المرتضى في « المصباح » وسلَّار جوّزا التيمّم بهما ( 1 )( 1 ) نقل عن السيّد في المعتبر : 1 / 375 ، المراسم : 54 .. قال في « المعتبر » : ما ذكره علم الهدى هو رواية السكوني عن جعفر ، عن