شرح
سلَّمنا ، لكنّهما لعلَّهما يقولان بكون الصعيد هو التراب ( 1 )( 1 ) صرح به الشيخ في النهاية : 48 .، كما قال به المفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة : 59 .، ولذا حكم المفيد أيضا بجواز التيمّم بالحجر بعد العجز عن التراب ، وقال بأنّه يصحّ حينئذ لموضع الاضطرار ( 1 )( 1 ) المقنعة : 60 ..
والظاهر أنّهما وافقاه ، لكونه شيخ الشيخ ، وهو شيخ ابن إدريس ، ولعلّ السيّد أيضا وافقهم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الناصريات : 152 و 153 .، وكذا أبو الصلاح لما ذكر ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 136 ..
وأمّا تجويزهم التيمّم به ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : بالحجر .بعد العجز عن التراب ، فلأنّ العلَّامة في « المختلف » نقل الإجماع على جواز التيمّم بغير التراب ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 421 ..
وغير خفي أنّه ليس مراده صورة الاختيار ، لأنّ الأعاظم منعوا عنه مع كثرتهم وكونهم المؤسسين لمذهب الشيعة ورؤساءهم المشهورين وعمدتهم المعروفين ، وليس طريقة العلَّامة دعوى الإجماع في مخالفة هؤلاء وأمثالهم ، كما لا يخفى .
ولعلّ ابن الجنيد أيضا نظره إلى ذلك ، فإنّ أصل الأرض التراب ، وأمّا الحجر والرمل وأمثالهما ، فهي متكوّنة منها بحدوث حرارة وحصول مزاج فيها ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّي عثرت على كلام « المختلف » ، وهو هكذا : كلام الشيخ رحمه اللَّه في