شرح
والمحقّق رحمه اللَّه مع غاية إصراره في كون الصعيد اسما للأرض لم يستند فيه إلى كلام لغوي أصلا ، واكتفى بما قاله في ردّ كلام أهل اللغة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 373 .، فظهر أنّه لم يظهر عليه قول من أهل اللغة ، أو لم يعتمد .
وكذا الحال بالنسبة إلى العلَّامة رحمه اللَّه ، وجماعة من الفقهاء ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 154 .على ما ستعرف .
وكذا استدلاله بمسح الأرض على الجبهة ، وغير ذلك من الأخبار .
قوله : ( وجوّز الأكثر ) . إلى آخره .
أقول : أمّا الحجر فقد منع من التيمّم منه ، اختاره الشيخ في « النهاية » ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 49 .، وابن إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 137 .، وظاهر ابن الجنيد المنع عنه مطلقا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 420 ..
واعترض عليهم بأنّه أرض إجماعا ، كما حكاه في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 376 .، فإن قالوا بكون الصعيد هو الأرض ، يلزمهم القول بجواز التيمّم به مطلقا .
أقول : الإجماع الذي ادّعاه غير معلوم على ابن الجنيد ، لأنّه قال : لا يجوز من السبخ ، ولا ممّا أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 420 .خاصّة .
ولعلّ الشيخ وابن إدريس أيضا منعا ذلك الإجماع ، لكونه في موضوع ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) و ( ك ) : موضع .الحكم الشرعي لا نفسه ، حتّى يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السّلام .