شرح
ويدلّ عليه أيضا حسنة رفاعة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه ، فإنّ ذلك توسيع من اللَّه تعالى - إلى أن قال - فإن كان لا يقدر إلَّا على الطين فلا بأس أن يتيمّم منه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 189 الحديث 546 ، الاستبصار : 1 / 156 الحديث 539 ، وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3849 مع اختلاف يسير ..
ولو كان التيمّم بالأرض جائزا ، لما اشترط فقد التراب ، ولما قال : « فانظر أجف موضع » ، فإنّ ابتلال الحجر لا حجر فيه ، لالتصاق الكف بالحجر نفسه ، مع أنّه لا خفاء في أنّ المراد بالتراب المبلَّل ، مع أنّه عليه السّلام في مقام التوسيع اقتصر على التراب والطين .
ورواية علي بن مطر ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه السّلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمّم بالطين ؟ قال : « نعم ، صعيد طيب وماء طهور » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 190 الحديث 549 ، وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3851 .، وفيها دلالة من وجهين ، كما هو ظاهر .
ورواية زرارة عن أحدهما عليه السّلام كذلك إلَّا أنّه عليه السّلام قال : « إنّه الصعيد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 190 الحديث 547 ، الاستبصار : 1 / 156 الحديث 540 ، وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3850 ..
وفي صحيحة جميل من أنّ إمام القوم يتيمم ويصلَّي بهم : « إنّ اللَّه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 60 الحديث 223 ، تهذيب الأحكام : 1 / 404 الحديث 1264 ، وسائل الشيعة : 3 / 386 الحديث 3941 مع اختلاف يسير .، إنّه عليه السّلام في مقام التعليل خصص بالتراب وجعله طهورا .