شرح
استند إليه في مقام الحكم الشرعي وأثبته به .
مع أنّ الظاهر من الآية ، سيّما بانضمام الصحيح الوارد في تفسيرها ، هو اشتراط العلوق حيث قال عليه السّلام : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ذلك التيمّم ، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ، ولا يعلق ببعضها » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 56 الحديث 212 ، وسائل الشيعة : 3 / 364 الحديث 3878 مع اختلاف يسير ..
والصحيح هو صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام المتضمّنة لكون الباء للتبعيض ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 56 الحديث 212 ، وسائل الشيعة : 3 / 364 الحديث 3878 .، وسيجئ تمام الكلام في اشتراط العلوق .
فإذا ظهر اشتراط العلوق ظهر كون المراد في الآية والحديث من الصعيد هو التراب ، لأنّ المتعارف تحقّق العلوق فيه ، لا في غيره من الحجر والحصى والرمل ، وأمثال ذلك ، سيّما وأن يجري على الوجه ، ويصير سببا للاحتجاج بكون التيمّم ببعض الوجه .
هذا ، مع ما ستعرف من المنع من الرمل ، مع أنّه لا قائل بالفصل ، فإنّ غير السيّد وموافقيه يجوّزون التيمّم بكلّ ما هو من الأرض ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 22 ، مدارك الأحكام : 2 / 197 ، كشف اللثام : 2 / 449 .، كما ستعرف .
وكون الغبار على مثل الحجر لأجل العلوق لا ينفع ، لأنّ الظاهر من الآية وغيرها كون العلوق ببعض ما ضرب بيده عليه ويتيمّم منه ، لا غيره ، كما هو ظاهر .
مع أنّ الغبار من جملة التراب ، على أنّه لا يعلم كونه من غير جنسه .
مع أنّه إذا لم يكن من جنسه لم يكن من جنس الأرض أيضا على ما هو الظاهر ، فيكون حكمه من غير الآية وأمثالها ، بل من حديث آخر ، فتدبّر !