شرح
تركه والأخذ بما خالفهم ، وأنّ الرشد في خلافهم ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 67 الحديث 10 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 5 الحديث 18 ، تهذيب الأحكام : 6 / 301 الحديث 845 ، وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 .، وغير ذلك ممّا ورد في أخبار كادت تبلغ التواتر أو متواترة ، ويشهد عليها الاعتبار وطريقة الشيعة في الأعصار والأمصار .
فما قاله المحقّق ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 387 .ساقط عن الاعتبار عندهم وواقعا ، والجمع بين الاخبار في مثل المقام لا دليل عليه قطعا ، بل خلاف الأدلَّة المعتبرة الثابتة ، كما عرفت ، لكنّه لم يفت بالتخيير ، كما نسبه إليه المصنّف ، بل فتواه موافق للمشهور ، وقال : إنّه أشهر الروايتين ( 1 )( 1 ) المختصر النافع : 17 .، ولعلَّه مرجّح اجتهادي عنده أيضا ، فتأمّل ! ونسب ابن إدريس إلى بعض الأصحاب أنّ المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 137 ..
والظاهر أنّ مستنده ما رواه في « الكافي » ، في الحسن ب - إبراهيم بن هاشم - عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن التيمّم ، فتلا هذه الآية : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 38 .. وقال : * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 .» ، قال : « فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع » ، وقال : « : * ( وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) * ( 1 )( 1 ) مريم ( 19 ) : 64 .» ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 62 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 3 / 365 الحديث 3879 ..