شرح
وأمّا كون مسح ظاهر الكفّين واجبا في التيمّم وجزءا منه ، وهو من الزند إلى رؤوس الأصابع ، فهو المشهور بين الأصحاب ، ومنهم والد الصدوق رحمه اللَّه ، كما عرفت .
ونسب إليه أنّه قال بمجموع اليدين من المرفق إلى رؤوس الأصابع ( 1 )( 1 ) نسب إليه في مدارك الأحكام : 2 / 222 .، كما نسب إليه المصنّف ، وعرفت أنّ نسبة هذا إليه محلّ نظر .
وأمّا المعتبرة المتضمّنة لذلك ، فهي صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام عن التيمّم : « فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه » . ثمّ قال : « هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء ، الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمّم بالصعيد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 210 الحديث 612 ، الاستبصار : 1 / 172 الحديث 600 ، وسائل الشيعة :
3 / 362 الحديث 3874 ..
وقويّة سماعة قال : سألته كيف التيمّم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 208 الحديث 602 ، وسائل الشيعة : 3 / 365 الحديث 3880 ..
وقويّة ليث المرادي عن الصادق عليه السّلام في التيمّم ، قال : « تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 209 الحديث 608 ، الاستبصار : 1 / 171 الحديث 596 ، وسائل الشيعة :
3 / 361 الحديث 3871 ..
وحملت على التقيّة ، لما ورد عنهم عليهم السّلام : أنّ كلّ حديث وافق العامّة يجب