شرح
ولا شكّ في أنّ قطع يد السارق عندنا وسط الكفّ من ابتداء الأصابع ، لا من الزند ، كما هو المعروف عن الأصحاب والأخبار .
فهذه الرواية لا تقاوم الأدلَّة السابقة من الأخبار الصحيحة والمعتبرة الكثيرة ، الموافقة لفتاوى الأصحاب .
مضافا إلى أنّ ظاهرها يقتضي عدم كون الباء في هذه الآية للتبعيض ، وعرفت فساد ذلك أيضا .
وعلى تقدير الصحّة ، فالظاهر كونها على طريقة الجدل مع العامة ، وإثبات المطلب على مذاقهم ، وما هو مسلَّم عندهم .
وأمّا كون مسح الجبهة وظاهر الكفّين بباطنهما - كما ذكره المصنّف - فهو المشهور بين الأصحاب ودلَّت عليه ظواهر الأخبار ، مثل صحيحة داود بن النعمان ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 207 الحديث 598 ، الاستبصار : 1 / 170 الحديث 591 ، وسائل الشيعة : 3 / 359 الحديث 3864 .، وموثّقة زرارة وهي كالصحيحة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 61 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 207 الحديث 601 ، الاستبصار : 1 / 170 الحديث 590 ، وسائل الشيعة : 3 / 359 الحديث 3863 .، وصحيحتي زرارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 359 و 360 الحديث 3865 و 3868 .، ورواية عمرو بن أبي المقدام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 212 الحديث 614 ، الاستبصار : 1 / 171 الحديث 594 ، وسائل الشيعة : 3 / 360 الحديث 3866 .، وعرفت الكلّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 283 و 284 من هذا الكتاب .، وسيجئ بعض آخر ممّا ورد في بيان التيمّم وكيفيّته .
مع أنّ البراءة اليقينية موقوفة على ذلك ، مع أنّه لم يخالف في ذلك أحد من الأصحاب .