شرح
بل ويظهر من كلام الصدوق رحمه اللَّه في أماليه : أنّه من دين الإماميّة ، وقد ذكرنا الكلام المذكور ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 282 من هذا الكتاب ..
ونقل عن ابن الجنيد أنّه جوّز المسح باليد اليمنى ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 434 .، ولعلَّه قياسا على الوضوء ، لأنّه كان يقول بالقياس ، وترك الأصحاب كتبه من هذه الجهة ، كما ذكره الشيخ ( 1 )( 1 ) الفهرست للشيخ الطوسي : 134 الرقم 590 .، وإن كان رجع عنه .
وكيف كان ، لا عبرة بكلامه في مقابل ما ذكرناه من الأدلَّة والأقوال .
وفي « الذخيرة » : لا يجب استيعاب مجموع اليدين ، لما في صحيحة زرارة من أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم مسح جبينيه بأصابعه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 57 الحديث 212 ، وسائل الشيعة : 3 / 360 الحديث 3868 .( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 104 ..
وفي « المدارك » قال : الأولى المسح بمجموع الكفّين ، عملا بجميع الأخبار ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 222 .، انتهى .
قلت : وعملا بفتاوى الأخيار أيضا ، لأنّهم أفتوا بوجوب مسح الجبهة أو الجبينين باليدين أو الكفّين جميعا ، وهذا هو مقتضى البراءة اليقينية أيضا ، فالصحيحة المذكورة ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .ربّما صارت شاذّة .
ولم يذكر المصنّف كيفيّة المسح . والظاهر من الأصحاب كون الابتداء من قصاص الشعر والانتهاء إلى طرف الأنف الأعلى ، لأنّهم أفتوا كذلك .