شرح
لكن بعضهم لم يقيّدوا به ، مثل العلَّامة رحمه اللَّه في « الإرشاد » ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 233 .، والشهيد الثاني رحمه اللَّه في « شرح الشرائع » ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 110 ..
ولا يخفى أنّ النص المذكور ظاهره عدم الإجحاف ، حيث قال : « وهو واجد لها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 389 الحديث 3948 .، إذ المتبادر منه في المقام هو عدم الإجحاف .
وأمّا كونه واجدا للماء بالشراء ، فبعد ملاحظة ما ذكرنا في خوف الضرر والمرض وزيادتهما وغير ذلك ، ربّما يظهر عدم شمول وجوب الشراء لصورة الإجحاف ، فلاحظ وتأمّل ! مضافا إلى ما عرفت من « المنتهى » من عدم وجود مخالف معلوم ، إذ ظاهره وفاق المعروفين .
وما في « الإرشاد » لا يخالف ذلك ، لنهاية اختصار عبارته ، فلعلَّه أدخل هذا القيد في قوله : لا يضرّه في الحال ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 233 .، بكون المراد منه حال نفسه ، كما صرّح في « التذكرة » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 163 المسألة 293 .، بل قيّد فيه وفي « المنتهى » بالاستغناء عنه ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 163 المسألة 293 ، منتهى المطلب : 3 / 13 .، إذ لعلّ مع الإجحاف لا يكون مستغنى عنه ، فلاحظ وتأمّل ! بل ظاهر « المعتبر » أيضا أنّ الإجحاف - فيما سيأتي أيضا - مقتض لصحّة التيمّم ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 370 ..