تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
وجهان : أقربهما الوجوب ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 123 .، انتهى ، ويتوجّه عليه ما سبق . الثاني : لو أخلّ بالطلب وضاق الوقت ، فتيمّم وصلَّى ، ثمّ وجد الماء في رحله أو محلّ الطلب ، فالأظهر أنّ حكمه حكم الفرع السابق . ونسب إلى الفاضلين ومن تبعهما وجوب الإعادة ( 1 )( 1 ) نسب إليهم في ذخيرة المعاد : 106 ، لاحظ ! شرايع الإسلام : 1 / 49 ، نهاية الإحكام : 1 / 186 ، البيان : 84 ، روض الجنان : 127 .، فإن كان المراد من الإعادة ما كان في الوقت ، فكلامهم حقّ ، لما عرفت ، وإن كان المراد القضاء أو الأعم ، ففيه ما عرفت من عدم الدليل على القضاء . وفي « المدارك » : أنّ تعويلهم على رواية أبي بصير ، قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمّم وصلَّى ، ثمّ ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : « عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 65 الحديث 10 ، تهذيب الأحكام : 1 / 212 الحديث 616 ، وسائل الشيعة : 3 / 367 الحديث 3885 .. ثمّ اعترض بضعف سندها بعثمان بن عيسى ، واشتراك أبي بصير وجهالة المسؤول ، وأنّها تتضمّن صورة النسيان ، وهي خلاف محلّ النزاع ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 184 و 185 .، انتهى . وفيما ذكره تأمّل واضح ، لأنّ مقتضى الرواية الإعادة في الوقت ، كما هو مقتضى ظاهر كلام المعوّلين . بل يظهر من تعويلهم عليها أيضا أنّ مرادهم الإعادة في الوقت ، ولا تأمّل في وجوبها ، بمقتضى ما عرفت من الدليل . بل الظاهر عدم تأمّل الفقهاء فيه ، وإنّما تأمّلهم في القضاء ، مع أنّ عثمان ممّن
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 263 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني