شرح
سيّما مع ما عرفت من النصوص ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ، 2 ) : النقوض .، وخصوصا بعد ما عرفت مكرّرا من أنّ المطلق لا عموم فيه إلَّا بالنسبة إلى الأفراد الشائعة الغالبة المتبادرة إلى الذهن في مقام تحقّق العموم فيه ، وإلَّا فلا عموم مطلقا .
ويمكن أن يستدلّ لهم أيضا بالعمومات ، مثل قولهم عليهم السّلام : « فما جرى عليه الماء فقد طهر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 43 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 132 الحديث 365 ، وسائل الشيعة : 2 / 229 الحديث 2013 .وأمثاله .
لكن غير خفي أنّ هذا الاستدلال أضعف من الاستدلال السابق ، إذ يظهر من تلك العمومات أنّ نظر الشارع إلى أمر آخر لا دخل له في المقام ، مع أنّ جميع ما أوردنا على السابق وارد عليه أيضا .
وكيف كان ، الأحوط وجوب الإعادة لو لم نقل أنّه أقوى ، لكن يتوضّأ مع ذلك أيضا . وأحوط من ذلك إحداث حدث بعد الغسل ، ثمّ الوضوء من ذلك الحدث .
وبالجملة ، عرفت أنّ الأقوى وجوب الإعادة لقوّة أدلَّته ، فتعيّن عدم وجوب الوضوء معها ، للإجماع البسيط والمركَّب .
أمّا البسيط ، فهو الإجماع على عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة .
وأمّا المركَّب ، وهو الأقوى ، فهو المتحقّق في المقام المركَّب من ثلاثة أقوال عرفتها :
الأوّل : الإعادة من دون وضوء .
الثاني : إتمام الغسل كذلك .
الثالث : إتمامه مع الوضوء ، فإذا ثبت وجوب الإعادة ثبت عدم وجوب