شرح
ونقل في « الذكرى » عن الصدوقين والمفيد أنّهم أطلقوا الحكم بحرمة المكث دون الاجتياز ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 267 ..
وربّما كان مرادهم سوى المسجدين الحرامين ، ولذا قال في « التذكرة » : وإليه ذهب علماؤنا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 240 .، وابن زهرة أيضا نقل الإجماع من دون إشارة إلى مخالف ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 37 ..
قال في « المدارك » : تحريم الجواز في هذين المسجدين قول علمائنا أجمع ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 282 ..
قوله : ( وقراءة العزائم ) .
المراد منها السورة التي فيها سجدة واجبة وهي : « ألم السجدة » ، و « حم السجدة » ، و « النجم » ، و « اقرأ » ، والحكم بتحريم قراءة هذه السور وأبعاضها إجماعي ، نقل عليه الإجماع جماعة منهم المحقّق في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 186 و 187 ..
ويدلّ عليه موثّقة زرارة وابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « أنّ الحائض والجنب يقرءان ما شاءا إلَّا السجدة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 129 الحديث 352 ، الاستبصار : 1 / 115 الحديث 384 ، وسائل الشيعة : 1 / 312 الحديث 822 ..
ونقل عن كتاب « العلل » هذه الرواية بطريق صحيح ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 288 الحديث 1 .، وفي الحسن ب - إبراهيم - عنه عليه السّلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقرءان من القرآن ما شاءا إلَّا السجدة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 371 الحديث 1132 ، وسائل الشيعة : 2 / 217 الحديث 1970 ..