شرح
أعود ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 1 / 399 الرقم 288 ، وسائل الشيعة : 2 / 212 الحديث 1956 ..
ومعلوم أنّ حدّة النظر إنّما هو في حال الغضب على من يحدّ النظر إليه ، ولهذا قال : أعوذ باللَّه . إلى آخره .
ومقتضى الروايات المذكورة المنع عن الدخول مطلقا ، لا خصوص المكث ، ولذا ما قال : « يمكث » ، بل قال : « يدخل » ، ولا مانع عن المنع المذكور بعد ما ظهر من الأخبار ، ولم يظهر ما يخالفه من إجماع ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) زيادة : أيضا .أو غيره من الأدلَّة .
قوله : ( ودخول المسجدين ) .
أي : مسجد الحرام ومسجد الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم .
هذا الحكم أيضا كسابقه في الجنب والحائض والنفساء موضع وفاق .
ويدلّ عليه الأخبار مثل صحيحة ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : « أنّ الجنب والحائض لا يقربان المسجدين الحرمين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 371 الحديث 1132 ، وسائل الشيعة : 2 / 209 الحديث 1947 ..
ومثلها صحيحة محمّد بن حمران عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 15 الحديث 34 ، وسائل الشيعة : 2 / 206 الحديث 1935 ..
وفي صحيحة أبي حمزة عن الباقر عليه السّلام : « إنّ المحتلم فيهما يجب عليه التيمم للمرور » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 407 الحديث 1280 ، وسائل الشيعة : 2 / 206 الحديث 1936 .. وسيجئ التحقيق في ذلك إن شاء اللَّه تعالى .
ورواية جميل عن الصادق عليه السّلام : « للجنب أن يمشي في المساجد كلَّها ولا يجلس فيها إلَّا المسجد الحرام ومسجد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 50 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 2 / 206 الحديث 1934 ..