شرح
وفي « الفقه الرضوي » : « وليس للحائض والجنب أن يضعا في المسجد شيئا ولهما أن يأخذا منه ، لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره وهما قادران على وضع ما معهما في غيره » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 85 ، مستدرك الوسائل : 1 / 463 الحديث 1169 ..
وورد هذا المضمون في صحيحة زرارة وابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : « لا يدخلان إلَّا مجتازين إنّ اللَّه تعالى يقول : * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * ( 1( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 .ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا » ، قال زرارة : قلت : ما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟
قال : « لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلَّا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره » ، قلت : فهل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : « نعم ما شاء إلَّا السجدة ، ويذكران على كلّ حال » ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 288 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 2 / 213 الحديث 1958 ..
قيل : ويختصّ التحريم بالوضع المستلزم للَّبث ( 1 )( 1 ) المقتصر : 49 ..
وفيه ، أنّ الأخبار المذكورة عامة .
وصرّح الشهيد الثاني بعدم الفرق بين الوضع من داخل المسجد أو من خارجه ، للعموم ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 92 ..
وقيل بالاختصاص بالأوّل ، لكونه المتبادر ( 1 )( 1 ) قاله العاملي في مدارك الأحكام : 1 / 282 ..
وربّما كان في هذه الصحيحة إيماء إلى أنّ الحائض مثل الجنب في وجوب