شرح
وصحيحة يعقوب بن يقطين : « فيغسل يديه إلى المرفقين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 142 الحديث 402 ، وسائل الشيعة : 2 / 246 الحديث 2065 ..
وفي رواية يونس عنهم عليهم السّلام في صفة غسل الميّت : « ثمّ اغسل يده ثلاث مرّات ، كما يفعل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 141 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 2 / 265 الحديث 2116 مع اختلاف يسير ..
وفي موثّقة سماعة عن الصادق عليه السّلام : « إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 132 الحديث 364 ، وسائل الشيعة : 2 / 231 الحديث 2020 .الحديث ، فتأمّل ! وأمّا المضمضة والاستنشاق ، فلصحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « ثمّ تمضمض وتستنشق وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 131 الحديث 362 ، الاستبصار : 1 / 118 الحديث 398 ، وسائل الشيعة :
1 / 416 الحديث 1083 .، الحديث .
والأصحاب صرّحوا باستحباب كونهما ثلاثا ثلاثا ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 239 ، كشف اللثام : 2 / 24 ، الحدائق الناضرة : 3 / 111 .، ولعلّ عدم ذكر المصنّف ذلك ، لعدم ثبوته عنده ، كما مرّ في الوضوء .
لكن مرّ هناك استحباب كونهما ثلاثا ثلاثا ، وفي المقام ورد في « الفقه الرضوي » وقد روي : « أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا » ، وروي : « مرّة مرّة يجزيه » ، وقال : « الأفضل الثلاثة ، وإن لم يفعل فغسله تام » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 81 ، مستدرك الوسائل : 1 / 468 الحديث 1183 ..
فما روى الحسن بن راشد ، عن العسكري عليه السّلام أنّه : « ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 131 الحديث 361 ، الاستبصار : 1 / 118 الحديث 397 ، وسائل الشيعة :
1 / 431 الحديث 1130 .، المراد نفيهما على سبيل الوجوب ، لما مرّ في